بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك (قوله جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس فقد روى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت لأستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال ألزمها الحديث ورواه البهيقي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الجهاد فذكره وقد اختلف في اسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا بينته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة (قوله ففيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ويستفاد منه جواز التعبير عن الشئ بضده إذا فهم المعنى لان صيغة الامر في قوله فجاهد ظاهرها ايصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس ذلك مرادا قطعا وانما المراد ايصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال ويؤخذ منه ان كل شئ يتعب النفس يسمى جهادا وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد وان المستشار يشير بالنصيحة المحضة وان المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ ارجع فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا فبرهما وصححه ابن حبان قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لان برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا اذن ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة قال ثم مه قال الجهاد قال فان لي والدين فقال آمرك بوالديك خيرا فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت أعلم وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك الأصح عند الشافعية نعم والأصح أيضا أن لا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر فلو كان الولد رقيقا فاذن له سيده لم يعتبر اذن أبويه ولهما الرجوع في الاذن الا ان حضر الصف وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط واستدل به على تحريم السفر بغير اذن لان الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف وفي الحديث فضل بر الولدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى (قوله باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها (قوله عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم وعباد بن تميم هو المازني وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون وعبد الله وعباد تابعيان (قوله إن أبا بشير الأنصاري أخبره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في البخاري غير هذا الحديث الواحد وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات
(٩٨)