عن أم سلمة انها حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة وقد روى النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري فادرج فيه السيف و خالف فيه في الاسناد أيضا (قوله عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار (قوله إن كان في شئ ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسخ وكذا هو في الموطأ لكن زاد في آخره يعني الشؤم وكذا رواه مسلم ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك بلفظ إن كان الشؤم في شئ ففي المرأة إلى آخره أخرجهما الدارقطني لكن لم يقل إسماعيل في شئ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية هشام بن سعد عن أبي حازم قال ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال فذكره وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه (قوله باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديث وأحال بتفسيره على ما ورد فيه وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد واعترض بعضهم بان المباح لم يذكر في الحديث لان القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله ولم ينس حق الله فيها فيلتحق بالمندوب قال والسر فيه انه صلى الله عليه وسلم غالبا انما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف ان سكوته عنه عفو ويمكن ان يقال القسم الثاني هو في الأصل المباح الا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب والله أعلم (قوله وقول الله عز وجل الخيل والبغال والحمير الآية) أي ان الله خلقها للركوب والزينة فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له فان اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندب أو قصد معصية حصل له الاثم وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم (قوله عن زيد بن أسلم) الاسناد كله مدنيون (قوله الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني الخيل ثلاثة ووجه الحصر في الثلاثة ان الذي يقتني الخيل اما ان يقتنيها للركوب أو للتجارة وكل منهما اما ان يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول أو معصيته وهو الأخير أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني (قوله في مرج أو روضة) شك من الراوي والمرج موضع الكلأ وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع وقد مضى الكلام على قوله أرواثها وآثارها قبل بابين (قوله فما أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي يربط به ويطول لها لترعى ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضا كما تقدم في أول الجهاد وتقدم تفسير الاستنان هناك وقوله ولم يرد أن يسقيها فيه ان الانسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وان لم يقصد تلك التفاصيل وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير قيل انما أجر لان ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير اذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر وكل ذلك عدول عن القصد (قوله رجل ربطها فخرا) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيا وسيأتي بتمامه بهذا الاسناد بعينه في علامات النبوة وتقدم تاما من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب الشرب وقوله تغنيا بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية اي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت
(٤٨)