كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) قال ابن التين هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا قال والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان والا فلو كان ممن عينه الامام فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله وقد تقدم شرحه في كتاب الشروط والغرض منه هنا قوله اني عروس فاستأذنته فاذن لي وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في النكاح * (تنبيه) * قوله في آخر هذا الحديث قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا هذا موصول بالاسناد المذكور إلى المغيرة وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة ومراده بذلك ما وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة وأغرب الداودي فقال مراده جواز زيادة الغريم على حقه وان ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعقبه ابن التين بان هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هنا وهو كما قال (قوله باب من غزا وهو حديث عهد بعرسة) بكسر العين أي بزوجته وبضمها أي بزمان عرسه وفي رواية الكشميهني بعرس وهو يؤيد الاحتمال الثاني (قوله فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله وان ذلك في بعض طرقه وسيأتي في أوائل النكاح من طريق سيار عن الشعبي بلفظ فقال ما يعجلك قلت كنت حديث عهد بعرس الحديث قوله باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى حديثه الآتي في الخمس من طريق همام عنه فقال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبنى بها الحديث وسيأتي شرحه هناك وترجم عليه في النكاح من أحب البناء بعد الغزو وساق الحديث والغرض هنا من ذلك ان يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاط لان الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بها بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الامر في حقه أخف غالبا ونظيره الاشتغال بالاكل قبل الصلاة * (تنبيهان) * أحدهما أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضها وذلك أنه وقع عنده باب من اختار الغزو قبل البناء فاعترضه بان الحديث فيه انه اختار البناء قبل الغزو (قلت) وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراض لأنه أورد الترجمة مورد الاستفهام فكأنه قال ما حكم من اختار الغزو قبل البناء هل يمنع كما دل عليه الحديث أو يسوغ ويحمل الحديث على الأولوية ثانيهما قال الكرماني كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث لأنه لم يكن على شرطه (قلت) ولم يستحضر أنه أورده موصولا في مكان آخر كما سيأتي قريبا والجواب الصحيح انه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته غالبا بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين (قوله باب مبادرة الامام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس
(٨٦)