أمر الدين لان مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت وفيه استعمال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم وقد وقع ذلك أيضا في قوله أربع سنين في المواسم لأنه ان عد موسم سنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك الا ثلاث سنين ونصفا وان لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفا ففيه الغاء الكسر أو جبره وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من المعاونة وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة (قوله باب إذا بعث الامام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام) اي ببلده (هل يسهم له) أي مع الغانمين أم لا (قوله حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر قال أبو علي الجياني وقع في نسخة أبي محمد عن أبي أحمد يعني الأصيلي عن الجرجاني عمرو بن عبد الله وهو غلط وذكر الحديث عن ابن عمر مختصرا في قصة تخلف عثمان عن بدر وسيأتي مطولا بهذا الاسناد على الصواب في مناقب عثمان وقد تقدم بيان الاختلاف في هذه المسئلة في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (قوله باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هنا لنوائب المسلمين وقال بعد باب ومن الدليل على أن الخمس للامام والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين والى النبي صلى الله عليه وسلم مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته والحكم بعده كذلك يتولى الامام ما كان يتولاه هذا محصل ما ترجم به المصنف وقد تقدم توجيهه وتبيين الاختلاف فيه وجوز الكرماني أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد لان أحدا لم يقل ان الخمس للمسلمين دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الامام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم دون المسلمين وكذا للامام فالتوجيه الأول هو اللائق وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقال لا تفاوت من حيث المعنى إذ نوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوائب المسلمين والتصرف فيه له وللامام بعده (قلت) والأولى أن يقال ظاهر لفظ التراجم التخالف ويرتفع بالنظر في المعنى إلى التوافق وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة * أحدها قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما في الآية الثاني عن بن عباس خمس الخمس لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة للمذكورين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا يأخذ لنفسه شيئا * الثالث قول زين العابدين الخمس كله لذوي القربى والمراد باليتامى يتامى ذوي القربى وكذلك المساكين وابن السبيل أخرجه ابن جرير عنه لكن السند إليه واه * الرابع هو للنبي صلى الله عليه وسلم فخمسه لخاصته وباقيه لتصرفه * الخامس هو للامام ويتصرف فيه بالمصلحة كما يتصرف في الفئ * السادس يرصد لمصالح المسلمين * السابع يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذوي القربى ومن ذكر بعدهم في الآية (قوله ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن فاعل والمراد القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازا والنبي بالنصب على المفعولية وقوله برضاعه أي بسبب رضاعه لان حليمة السعدية مرضعته كانت منهم وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن مخرمة ومروان موصولة ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع وانما وقع ذلك فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(١٦٧)