أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي.
فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي.
ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله.
فأما الذي أوجب من الضياع، والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته.
ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته، فليس عليه نصف سدس ولاغير ذلك (1).
(937) 10 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما رواه علي بن مهزيار (2)، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام، والتقصير، للصلاة في الحرمين: فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة، ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام.