امرأته لا تطلبه منه، إما لرفق بزوجها، وإما حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله (1).
(945) 18 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار (2)، قال: كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يحج عن الناصب، ولا يحج به (3).
(946) 19 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن الحسين، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار (4)، قال: كتبت إليه: يا سيدي!
رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس (5).