موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه (١) شيئا.
فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم، وقال عز وجل:
﴿وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق﴾ (2) يعني حراما (3).

(١) في الفقيه: أنقدوا ثمنه، وفي البحار: نقدوا.
(٢) المائدة: ٥ / ٣.
(٣) التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
عنه البرهان: ج ١، ص ٤٣٣، ح ١.
الفصول المهمة للحر العاملي: ج ٢، ص ٤٣٢، ح ٢٢٠٤، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢١٦، ح ١٠٠٧.
عنه نور الثقلين: ج ١، ص ١٥٤، ح ٥٠١، قطعة منه، وص ٥٨٨، ح ١٨، بتمامه.
عنه وعن التهذيب، البحار: ج ٦٢، ص ١٤٧، ح ١٩، وص ١٠٤، س ٧ و ٩، ووسائل الشيعة: ج ٢٤، ص 37، ح 29929، وص 212، ح 30371، وص 214، ح 30374، وص 217، ح 30381، قطعة منه، وتفسير الصافي: ج 2، ص 8، س 13.
قطعة منه في (حكم الصيد بطرا ولهوا)، وب 3، (صلاة السارق والباغي)، وب 4، (صوم السارق والباغي)، وب 20، (الأطعمة المحرمة)، وف 6، ب 1، (البقرة: 2 / 173)، (المائدة:
5 / 3)، وف 9، ب 4، (ما رواه عن آبائه (عليهم السلام).
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست