قتله عمدا، أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا؟ صغيرا كان، أم كبيرا؟ مبتدئا بالقتل، أم معيدا؟ من ذوات الطير كان الصيد، أم من غيرها؟
من صغار الصيد كان، أم من كباره؟ مصرا على ما فعل، أو نادما؟ في الليل كان قتله للصيد، أم نهارا؟ محرما كان بالعمرة إذ قتله، أو بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن أكثم، وبان في وجهه العجز والانقطاع، ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره....
قال المأمون لأبي جعفر (عليه السلام): إن رأيت جعلت فداك، أن تذكر الفقه فيما فسرته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه ونستفيده؟
فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم! إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة.
فإن أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا.
فإذا قتل فرخا في الحل، فعليه حمل قد فطم من اللبن.
وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ.
وإن كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة.
وإن كان نعامة، فعليه بدنة.
وإن كان ظبيا، فعليه شاة.
فإن قتل شيئا، من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحج، نحره بمنى.
وإن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكة.
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.