" رضيت " من التفعيل أي: أرضيت أو رضيت مجردا باعتبار كون رسل جمعا فالتأنيث باعتبار الجماعة.
" وقد علم الجزية " مبنيا للمفعول ولم ينقل ابن عساكر هذه الجملة مع ما بعدها إلى قوله: إلا حق الله ورسوله، وقال بعد نقل رضيت: " وفي ذلك الكتاب:
وأنك إن رددتهم " ثم نقل باقي الكتاب.
" وإن أردتم أن يأمن البر والبحر " الظاهر أن المراد: أن تأمنوا في البر والبحر حيث إنهم كانوا أهل بر وبحر.
" ويمنع عنكم " منع عنه أي: حاطه ونصره يعني أنكم إن أسلمتم يمنع أن يؤخذ عنكم كل حق كان عليكم للعرب والعجم إلا حق الله ورسوله فكأنه بمعنى قوله (صلى الله عليه وآله) في خطبته: " ألا وكل مأثرة أو بدع كانت في الجاهلية أو دم أو مال فهو تحت قدمي " (1) وكقوله (صلى الله عليه وآله): " الإسلام يجب ما كان قبله ".
الأصل:
" وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا آخذ منكم شيئا حتى أقاتلكم فأسبي الصغير وأقتل الكبير، فإني رسول الله بالحق أؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أنه كلمة الله، وإني أؤمن به أنه رسول الله وأت قبل أن يمسكم الشر، فإني قد أوصيت رسلي بكم، وأعط حرملة ثلاثة أوسق شعير، وأن حرملة شفع لكم، وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيئا حتى ترى الجيش، وإنكم إن أطعتم رسلي فإن الله