الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا.
فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب.
ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. والذين يحرم
____________________
الضابط أن القريب إنما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه، وكذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر. وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.
قوله: " ويحل له زكاة مثله في النسب ".
المراد بالمثل مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي وغيره.
ويتخير مع وجود الخمس وزكاة مثله في أخذ أيهما شاء. والأفضل أخذ الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة.
قوله: " وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة ".
المراد بالضرورة قوت يومه وليلته، لا مؤنة السنة، لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه فكيف المشروط بالضرورة، وهذا هو الأجود. نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به بالضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.
قوله: " ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ".
يستثنى منه النبي صلى الله عليه وآله فإن الأصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، وكذا الأئمة. وفي حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، والموصى بها. وفي الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.
قوله: " ويحل له زكاة مثله في النسب ".
المراد بالمثل مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي وغيره.
ويتخير مع وجود الخمس وزكاة مثله في أخذ أيهما شاء. والأفضل أخذ الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة.
قوله: " وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة ".
المراد بالضرورة قوت يومه وليلته، لا مؤنة السنة، لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه فكيف المشروط بالضرورة، وهذا هو الأجود. نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به بالضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.
قوله: " ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ".
يستثنى منه النبي صلى الله عليه وآله فإن الأصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، وكذا الأئمة. وفي حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، والموصى بها. وفي الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.