وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها إلى بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز. ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.
____________________
مع وجود المستحق ".
الأصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للأفضل، أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).
قوله: " ولا أن يؤخر دفعها ".
بل الأصح جواز التأخير شهرا أو شهرين، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2)، خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذي المزية.
قوله: " نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه ".
وأجرة النقل على المالك. وعلى ما اختاره المصنف يجب الاقتصار على أقرب البلدان إلى بلد المال فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن.
قوله: " ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن ".
إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب. ومع ذلك فإن كان المستحق موجودا في بلد المال ففي تحقق العزل قبل قبضه إشكال، فإن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الإمكان. واستقرب في
الأصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للأفضل، أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).
قوله: " ولا أن يؤخر دفعها ".
بل الأصح جواز التأخير شهرا أو شهرين، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2)، خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذي المزية.
قوله: " نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه ".
وأجرة النقل على المالك. وعلى ما اختاره المصنف يجب الاقتصار على أقرب البلدان إلى بلد المال فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن.
قوله: " ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن ".
إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب. ومع ذلك فإن كان المستحق موجودا في بلد المال ففي تحقق العزل قبل قبضه إشكال، فإن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الإمكان. واستقرب في