____________________
وربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة، لأن الحول الواحد لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه. ويضعف بما مر من الإجماع.
فإن قيل: ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها وإلا لم يكن لبقائها أثر.
قلنا: لو صح أن به قائلا - كما هو الظاهر من عبارة الكتاب (1) - لم يكن بعيدا، والثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب ومحل الزكاة. أما الأول فلأن استئناف المالية يوجب تغاير الحولين وإن تصادقا في بعض الوقت، وأما الثاني فلأن محل الوجوب في المالية العين وفي التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد. وقد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول وأهل شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة وتثبت زكاة التجارة، وفي مواضع أخر.
وإن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة، فإن اتفق تحقق المالية سقطت التجارة، وإن سبقت في الثبوت لما مر. وهذا هو الأجود.
ويحتمل تقدم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط المتأخرة - وإن كمل حولها - لامتناع الثنيا، واختاره العلامة في النهاية (2). وفي القواعد ما يقرب منه (3). ويقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد يعدل عنه.
واعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الإشكال بحمل الأربعين الأولى على القنية وتعلق الجار بالثانية خاصة، وحمل سقوط التجارة على
فإن قيل: ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها وإلا لم يكن لبقائها أثر.
قلنا: لو صح أن به قائلا - كما هو الظاهر من عبارة الكتاب (1) - لم يكن بعيدا، والثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب ومحل الزكاة. أما الأول فلأن استئناف المالية يوجب تغاير الحولين وإن تصادقا في بعض الوقت، وأما الثاني فلأن محل الوجوب في المالية العين وفي التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد. وقد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول وأهل شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة وتثبت زكاة التجارة، وفي مواضع أخر.
وإن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة، فإن اتفق تحقق المالية سقطت التجارة، وإن سبقت في الثبوت لما مر. وهذا هو الأجود.
ويحتمل تقدم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط المتأخرة - وإن كمل حولها - لامتناع الثنيا، واختاره العلامة في النهاية (2). وفي القواعد ما يقرب منه (3). ويقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد يعدل عنه.
واعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الإشكال بحمل الأربعين الأولى على القنية وتعلق الجار بالثانية خاصة، وحمل سقوط التجارة على