____________________
والمشارع جمع مشرعة، وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار لما فيه من أذى الواردين.
قوله: " وتحت الأشجار المثمرة ".
أي التي من شأنها الثمر وإن لم يكن الثمر حاصلا بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه للعموم (1)، ولعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق. ولا يخفى أن الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير كالشجرة المملوكة له، أو ما في حكمها، فلو كانت الأرض للغير لم تصح. وكذا لو كانت الشجرة للغير وخيف إفساد شئ منها بسببه.
قوله: " ومواضع اللعن ".
عن زين العابدين عليه السلام هي " أبواب الدور " (2).
قوله: " واستقبال الشمس والقمر بفرجه ".
في التقييد بالفرج هنا إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غير حائل، فلو كان هناك حائل - ولو ثوبا - زالت الكراهة وإن استقبل الجهة.
قوله: " الصلبة ".
هي بضم الصاد وسكون اللام، لئلا ترده عليه. وفي الحديث من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (3). وكان النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول (4).
قوله: " وتحت الأشجار المثمرة ".
أي التي من شأنها الثمر وإن لم يكن الثمر حاصلا بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه للعموم (1)، ولعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق. ولا يخفى أن الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير كالشجرة المملوكة له، أو ما في حكمها، فلو كانت الأرض للغير لم تصح. وكذا لو كانت الشجرة للغير وخيف إفساد شئ منها بسببه.
قوله: " ومواضع اللعن ".
عن زين العابدين عليه السلام هي " أبواب الدور " (2).
قوله: " واستقبال الشمس والقمر بفرجه ".
في التقييد بالفرج هنا إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غير حائل، فلو كان هناك حائل - ولو ثوبا - زالت الكراهة وإن استقبل الجهة.
قوله: " الصلبة ".
هي بضم الصاد وسكون اللام، لئلا ترده عليه. وفي الحديث من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (3). وكان النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول (4).