الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات.
فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.
والمكرهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع.
____________________
قوله: " ولو استعمل ذلك لم يطهر ".
هذا في الأول وهو النجس، والأخير وهو الصيقل واضح، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة. وأما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بين الإثم وحصول الطهارة، كما في الماء والحجر المغصوبين.
قوله: " وهي مندوبات ومكروهات ".
إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، وإلا فالمكروه مناف للسنة.
قوله: " تغطية الرأس ".
إن كان مكشوفا للتأسي (1)، وحذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ. وروي (2) استحباب التقنع أيضا. ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.
قوله: " في الشوارع والمشارع ".
الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري (3)، والمراد هنا الطريق مطلقا.
هذا في الأول وهو النجس، والأخير وهو الصيقل واضح، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة. وأما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بين الإثم وحصول الطهارة، كما في الماء والحجر المغصوبين.
قوله: " وهي مندوبات ومكروهات ".
إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، وإلا فالمكروه مناف للسنة.
قوله: " تغطية الرأس ".
إن كان مكشوفا للتأسي (1)، وحذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ. وروي (2) استحباب التقنع أيضا. ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.
قوله: " في الشوارع والمشارع ".
الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري (3)، والمراد هنا الطريق مطلقا.