السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها واستأنف إذا خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الأفضل، وأتم ركعتين.
____________________
حيث لا يجب الجماعة، وإلا لم يجز الانفراد اختيارا.
قوله: " الجماعة جائز في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة ".
بشرط عدم البعد المفرط وعدم حصول مانع يمنع المشاهدة وعدم تقدم المأموم. ولو عرض التقدم لسفينة المأموم في الأثناء نوى الانفراد وإلا بطلت صلاته.
وفي حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطئ والآخر في السفينة.
قوله: " قطعها واستأنف إن خشي الفوات ".
مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الإمام في الصلاة وخوف الفوات. ثم يحتمل أن يريد بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع، وأن يريد فوات الركعة الأولى، ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الإمام، لأنه فرض الخوف بعد تحريم الإمام، والحال أنه لم يكمل النافلة فلا بد مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة. والذي عبر به جماعة من الأصحاب (1) ودلت عليه الرواية (2) قطع النافلة متى أقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة، وهو حسن. ولا استبعاد في كون التأهب للواجب والوقوف له وانتظار تكبير الإمام ليكبر بعده بغير فصل أفضل من النافلة.
قوله: " ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتمها ركعتين ".
لم يقيد ذلك بخوف الفوات، ولا شرط في إكمال الركعتين ذلك، والرواية به
قوله: " الجماعة جائز في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة ".
بشرط عدم البعد المفرط وعدم حصول مانع يمنع المشاهدة وعدم تقدم المأموم. ولو عرض التقدم لسفينة المأموم في الأثناء نوى الانفراد وإلا بطلت صلاته.
وفي حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطئ والآخر في السفينة.
قوله: " قطعها واستأنف إن خشي الفوات ".
مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الإمام في الصلاة وخوف الفوات. ثم يحتمل أن يريد بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع، وأن يريد فوات الركعة الأولى، ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الإمام، لأنه فرض الخوف بعد تحريم الإمام، والحال أنه لم يكمل النافلة فلا بد مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة. والذي عبر به جماعة من الأصحاب (1) ودلت عليه الرواية (2) قطع النافلة متى أقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة، وهو حسن. ولا استبعاد في كون التأهب للواجب والوقوف له وانتظار تكبير الإمام ليكبر بعده بغير فصل أفضل من النافلة.
قوله: " ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتمها ركعتين ".
لم يقيد ذلك بخوف الفوات، ولا شرط في إكمال الركعتين ذلك، والرواية به