الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب.
الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
____________________
قوله: " إذا دخل والإمام راكع.. الخ ".
المراد به أنه دخل موضعا تقام فيه الجماعة، ويتحقق الدخول بوقوعها في مسجد ونحوه. ولو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة، وحينئذ فينوي موضعه ويركع محافظة على إدراك الركعة ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف، بشرط أن يكون موضع الدخول في الصلاة صالحا للائتمام بأن لا يكون بعيدا، ولا منخفضا من الإمام بما يعتد به، ولا مانعا من المشاهدة وغير ذلك، وأن لا يستلزم المشي فعلا كثيرا، وأن يسبح للركوع مطمئنا، وليجر رجليه ولا يرفعهما للرواية (1).
قوله: " إذا وقف الإمام في محراب داخل.. الخ ".
المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط. ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه حينئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له ومشاهدة من يشاهده. وأما الصف الذي خلف المحراب وهو المعبر عنه بالمقابل - وإنما يقابله بعضهم وباقيه يشاهدون من يشاهده بأطراف أعينهم - فصلاتهم صحيحة، وليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستر الإمام عن يمين الصف وشماله، لعدم تصور فساد صلاة الصف الأول لأن من خلفه على سمته يشاهده، ومن على يمينه وشماله يشاهدون المشاهد، كما ذكر في
المراد به أنه دخل موضعا تقام فيه الجماعة، ويتحقق الدخول بوقوعها في مسجد ونحوه. ولو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة، وحينئذ فينوي موضعه ويركع محافظة على إدراك الركعة ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف، بشرط أن يكون موضع الدخول في الصلاة صالحا للائتمام بأن لا يكون بعيدا، ولا منخفضا من الإمام بما يعتد به، ولا مانعا من المشاهدة وغير ذلك، وأن لا يستلزم المشي فعلا كثيرا، وأن يسبح للركوع مطمئنا، وليجر رجليه ولا يرفعهما للرواية (1).
قوله: " إذا وقف الإمام في محراب داخل.. الخ ".
المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط. ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه حينئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له ومشاهدة من يشاهده. وأما الصف الذي خلف المحراب وهو المعبر عنه بالمقابل - وإنما يقابله بعضهم وباقيه يشاهدون من يشاهده بأطراف أعينهم - فصلاتهم صحيحة، وليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستر الإمام عن يمين الصف وشماله، لعدم تصور فساد صلاة الصف الأول لأن من خلفه على سمته يشاهده، ومن على يمينه وشماله يشاهدون المشاهد، كما ذكر في