____________________
الصف الثاني من المحراب المذكور أولا.
قوله: " لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام.. الخ ".
مفهومه جواز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، وإلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد. ويتفق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد ويلحقه. وهل له القنوت في محله ولحوق الإمام؟ نظر.
ولو اقتصر منه على ما لا يوجب التخلف بركن لم يضر. ويتصور المفارقة مع بقاء القدوة أيضا في صلاة الخوف كما سيأتي.
قوله: " فإن نوى الانفراد جاز ".
هذا هو المشهور. وخالف فيه الشيخ في المبسوط فقطع بفساد صلاة المأموم مع مفارقته لغير عذر (1). والعمل على المشهور. ثم إن فارق قبل القراءة قرأ لنفسه أو بعدها اجتزأ بها أو في أثنائها أعاد السورة التي فارق فيها، ويحتمل قويا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع. واستوجه في الذكرى (2) وجوب استئناف القراءة في الموضعين لكونه لم يقرأ وهو في محل القراءة. وعلى ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين. وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.
واعلم أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة، ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة، لكن لا يدرك بذلك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم، بل الأولى لمن يريد ذلك ترك الائتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ (ره). ولا يخفى أن ذلك
قوله: " لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام.. الخ ".
مفهومه جواز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، وإلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد. ويتفق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد ويلحقه. وهل له القنوت في محله ولحوق الإمام؟ نظر.
ولو اقتصر منه على ما لا يوجب التخلف بركن لم يضر. ويتصور المفارقة مع بقاء القدوة أيضا في صلاة الخوف كما سيأتي.
قوله: " فإن نوى الانفراد جاز ".
هذا هو المشهور. وخالف فيه الشيخ في المبسوط فقطع بفساد صلاة المأموم مع مفارقته لغير عذر (1). والعمل على المشهور. ثم إن فارق قبل القراءة قرأ لنفسه أو بعدها اجتزأ بها أو في أثنائها أعاد السورة التي فارق فيها، ويحتمل قويا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع. واستوجه في الذكرى (2) وجوب استئناف القراءة في الموضعين لكونه لم يقرأ وهو في محل القراءة. وعلى ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين. وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.
واعلم أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة، ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة، لكن لا يدرك بذلك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم، بل الأولى لمن يريد ذلك ترك الائتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ (ره). ولا يخفى أن ذلك