____________________
وسلم ظلل مسجده بالخصف والإذخر، فلما أتتهم الأمطار وكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين. فقال صلى الله عليه وآله لهم: لا عريش كعريش موسى. فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله " (1). قال في الذكرى بعد نقل كراهة التظليل: " لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر " (2).
قوله: " وأن يكون الميضاة على أبوابها ".
المراد بالميضاة المطهرة من الحدث أو الخبث. ويكره أن يكون في وسط المساجد لتأذي الناس برائحتها، وكراهة الوضوء في المسجد. ومنع بعض الأصحاب من جعل الميضاة في وسطها (3)، وهو حق إن لم يسبق المسجد، وأريد بها محل البول والغائط أو استلزمت أذاه.
قوله: " والمنارة مع حائطها لا في وسطها ".
وفي النهاية لا يجوز المنارة في وسطها (4). وهو حق مع تقدم مسجدية محلها على بنائها.
قوله: " وأن يتعاهد نعله ".
أي يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد احتياطا للطهارة. وفي حكم النعل ما يصحب الإنسان من مظنات النجاسة كالعصا.
واعلم أن الأفصح أن يقول: أن يتعهد النعل، لأن التعاهد تفاعل لا يكون
قوله: " وأن يكون الميضاة على أبوابها ".
المراد بالميضاة المطهرة من الحدث أو الخبث. ويكره أن يكون في وسط المساجد لتأذي الناس برائحتها، وكراهة الوضوء في المسجد. ومنع بعض الأصحاب من جعل الميضاة في وسطها (3)، وهو حق إن لم يسبق المسجد، وأريد بها محل البول والغائط أو استلزمت أذاه.
قوله: " والمنارة مع حائطها لا في وسطها ".
وفي النهاية لا يجوز المنارة في وسطها (4). وهو حق مع تقدم مسجدية محلها على بنائها.
قوله: " وأن يتعاهد نعله ".
أي يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد احتياطا للطهارة. وفي حكم النعل ما يصحب الإنسان من مظنات النجاسة كالعصا.
واعلم أن الأفصح أن يقول: أن يتعهد النعل، لأن التعاهد تفاعل لا يكون