ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.
وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه.
ولا يشترط أن ينوي الإمامة.
____________________
قوله: " وكذا الخنثى ".
أي ويجوز أن يؤم النساء، دون الخنثى لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا.
قوله: " ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بمتقن ".
ولا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن، أو مع اتفاقهما على قدر منه ونقص المأموم عنه، أما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فجائز. ولا يخفى أن الجواز مشروط بتعذر التعلم وإلا لم يجز. ولا فرق بين اللحن المغير للمعنى وغيره.
قوله: " وكذا من يبدل الحروف.. الخ ".
أي لا يجوز إمامته بمن ليس كذلك. والمراد بالتمتام الذي لا يحسن أن يؤدي التاء كما فسره به في المبسوط (1) ليكون إمامته ممتنعة، أما لو فسر بمن لا يحسن أن يتلفظ بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا - كما فسره به في الذكرى (2) - فإن إمامته صحيحة - وإن كرهت - بمن لا يساويه، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة. والمراد بشبهه الفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الفاء، والألثغ - بالمثلثة - وهو الذي يبدل حرفا بغيره، وبالياء المنقطة من تحت نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام، فلا يصح إمامتهم بالمتقن. وعلى التفسير الثاني للتمتام يفسر الفأفاء بالذي يكرر الفاء عند تأديتها. وحكمه حينئذ كالتمتام. ومقتضى العطف على الملحن والحكم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق على الحرف والعجز عن الإصلاح.
قوله: " ولا يشترط أن ينوي الإمامة ".
أي ويجوز أن يؤم النساء، دون الخنثى لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا.
قوله: " ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بمتقن ".
ولا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن، أو مع اتفاقهما على قدر منه ونقص المأموم عنه، أما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فجائز. ولا يخفى أن الجواز مشروط بتعذر التعلم وإلا لم يجز. ولا فرق بين اللحن المغير للمعنى وغيره.
قوله: " وكذا من يبدل الحروف.. الخ ".
أي لا يجوز إمامته بمن ليس كذلك. والمراد بالتمتام الذي لا يحسن أن يؤدي التاء كما فسره به في المبسوط (1) ليكون إمامته ممتنعة، أما لو فسر بمن لا يحسن أن يتلفظ بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا - كما فسره به في الذكرى (2) - فإن إمامته صحيحة - وإن كرهت - بمن لا يساويه، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة. والمراد بشبهه الفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الفاء، والألثغ - بالمثلثة - وهو الذي يبدل حرفا بغيره، وبالياء المنقطة من تحت نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام، فلا يصح إمامتهم بالمتقن. وعلى التفسير الثاني للتمتام يفسر الفأفاء بالذي يكرر الفاء عند تأديتها. وحكمه حينئذ كالتمتام. ومقتضى العطف على الملحن والحكم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق على الحرف والعجز عن الإصلاح.
قوله: " ولا يشترط أن ينوي الإمامة ".