والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم.
والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما.
____________________
يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد.
ويشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.
قوله: " وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه ".
المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأولى وإن سفل. وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.
قوله: " فالأب أولى من الابن ".
لمزيد اختصاص الأب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة، فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة، وزيادة نصيب الابن.
قوله: " والولد أولى من الجد ".
هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة إذ لا إرث للجد مع الولد عندنا، وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.
وأما كونه أولى من الأخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.
قوله: " والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما ".
المت - بتشديد التاء - توسل القرابة، والمراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.
ولو اتصل أحدهما بالأب والآخر بالأم فالأخ من الأب أولى، وكذا من تقرب به كالعم فإنه أولى من الخال، وابن العم أولى من ابن الخال. وكذا العم للأبوين أولى من العم لأحدهما، كما أن العم للأب أولى من العم للأم. وكذا القول في الخال فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، وإن تعذر فوليه الحاكم، وإن تعذر فعدول المسلمين.
ويشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.
قوله: " وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه ".
المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأولى وإن سفل. وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.
قوله: " فالأب أولى من الابن ".
لمزيد اختصاص الأب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة، فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة، وزيادة نصيب الابن.
قوله: " والولد أولى من الجد ".
هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة إذ لا إرث للجد مع الولد عندنا، وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.
وأما كونه أولى من الأخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.
قوله: " والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما ".
المت - بتشديد التاء - توسل القرابة، والمراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.
ولو اتصل أحدهما بالأب والآخر بالأم فالأخ من الأب أولى، وكذا من تقرب به كالعم فإنه أولى من الخال، وابن العم أولى من ابن الخال. وكذا العم للأبوين أولى من العم لأحدهما، كما أن العم للأب أولى من العم للأم. وكذا القول في الخال فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، وإن تعذر فوليه الحاكم، وإن تعذر فعدول المسلمين.