فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ " الغاشية "، ثم يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين.
وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة،
____________________
قوله: " والأفضل أن يقرأ الغاشية ".
وقيل: " الشمس ". وقيل: في الأولى " الغاشية " وفي الثانية " الأعلى ". والكل جائز. وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون " الشمس " في الأولى و" الغاشية " في الثانية.
قوله: " ويقنت بينها أربعا ".
فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. والأسد أن يقال: ويقنت بعد كل تكبير.
قوله: " غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ".
هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.
قوله: " الإصحار بها إلا بمكة ".
فيصلى في مسجدها، لقول الصادق عليه السلام: " على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (2).
ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. وإنما يستحب
وقيل: " الشمس ". وقيل: في الأولى " الغاشية " وفي الثانية " الأعلى ". والكل جائز. وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون " الشمس " في الأولى و" الغاشية " في الثانية.
قوله: " ويقنت بينها أربعا ".
فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. والأسد أن يقال: ويقنت بعد كل تكبير.
قوله: " غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ".
هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.
قوله: " الإصحار بها إلا بمكة ".
فيصلى في مسجدها، لقول الصادق عليه السلام: " على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (2).
ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. وإنما يستحب