وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة.
ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن يبلغ زيادة الفئ قدمين.
وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل:
____________________
قوله: " هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ".
كالمريض والمسافر وذي الحاجة التي يضر فوتها. ومقتضى هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذكور للمختار تصير قضاء، وهو ضعيف.
قوله: " وعندي أن ذلك كله للفضيلة ".
أشار بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: " وقال آخرون " إلى آخره. وهذا هو المشهور.
واعلم أن حاصل التفصيل بالفضيلة وغيرها أن الظهر لا تؤخر عن المثل اختيارا، والعصر لا تؤخر عن المثلين، ولا يضر جمعهما قبل فوات المثل إجماعا. نعم الأفضل تأخير العصر إلى مضي المثل. وأما المغرب فلا تؤخر عن ذهاب الشفق، كما لا تقدم العشاء عليه، فلا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين.
فتأمل.
قوله: " وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا ".
المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام، والمثلين للعصر
كالمريض والمسافر وذي الحاجة التي يضر فوتها. ومقتضى هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذكور للمختار تصير قضاء، وهو ضعيف.
قوله: " وعندي أن ذلك كله للفضيلة ".
أشار بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: " وقال آخرون " إلى آخره. وهذا هو المشهور.
واعلم أن حاصل التفصيل بالفضيلة وغيرها أن الظهر لا تؤخر عن المثل اختيارا، والعصر لا تؤخر عن المثلين، ولا يضر جمعهما قبل فوات المثل إجماعا. نعم الأفضل تأخير العصر إلى مضي المثل. وأما المغرب فلا تؤخر عن ذهاب الشفق، كما لا تقدم العشاء عليه، فلا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين.
فتأمل.
قوله: " وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا ".
المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام، والمثلين للعصر