وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.
وصلاة الليل بعد انتصافه. وكلما قربت من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه. وقضاؤها أفضل.
وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية،
____________________
الإتيان ببدلهما والنافلة ضعف الفريضة - لإطلاق الأصحاب والأخبار (1).
قوله: " ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ".
هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلى منها شيئا، أو صلى ركعتين ولم يشرع في الأخيرتين، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمهما - سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان - للنهي عن إبطال العمل (2).
قوله: " ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ".
ومثلهما خائف البرد والجنابة، ومريدها حيث يشق الغسل، وغيرهم من ذوي الأعذار. والمراد بنافلة الليل هنا الإحدى عشر. ويقصد في نيته التعجيل، ولو نوى الأداء صح، وأول وقته بعد صلاة العشاء.
قوله: " ولم يكن تلبس منها بأربع ".
يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة.
قوله: " ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ".
هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلى منها شيئا، أو صلى ركعتين ولم يشرع في الأخيرتين، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمهما - سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان - للنهي عن إبطال العمل (2).
قوله: " ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ".
ومثلهما خائف البرد والجنابة، ومريدها حيث يشق الغسل، وغيرهم من ذوي الأعذار. والمراد بنافلة الليل هنا الإحدى عشر. ويقصد في نيته التعجيل، ولو نوى الأداء صح، وأول وقته بعد صلاة العشاء.
قوله: " ولم يكن تلبس منها بأربع ".
يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة.