ونافلة المغرب بعدها، إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء
____________________
أو الثمان. وظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، فيبقى أداء فيه، ولا تزاحم الفريضة شيئا منه. ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره إيثارا لفضيلة الواجب، وخروجا من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا، ولأن الخطب في النافلة أسهل.
قوله: " فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة ".
تتحقق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه. والمراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها، وتسبيحة واحدة للركوع والسجود. ولو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من إطلاق الأمر بالتخفيف، وعدم النظر إلى كمال الفضيلة وزيادة الأفعال فضلا عن الهيئة، ومن الحمل على المعهود، وكون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل.
قوله: " ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات ".
فتصير نافلة الجمعة عشرين والأفضل تفريقها سداس: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده. ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين. ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال وتأخيرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق. وينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة. ولا يختص زيادة الأربع بما إذا صليت الجمعة - بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب
قوله: " فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة ".
تتحقق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه. والمراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها، وتسبيحة واحدة للركوع والسجود. ولو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من إطلاق الأمر بالتخفيف، وعدم النظر إلى كمال الفضيلة وزيادة الأفعال فضلا عن الهيئة، ومن الحمل على المعهود، وكون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل.
قوله: " ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات ".
فتصير نافلة الجمعة عشرين والأفضل تفريقها سداس: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده. ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين. ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال وتأخيرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق. وينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة. ولا يختص زيادة الأربع بما إذا صليت الجمعة - بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب