ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر، أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشفع
____________________
وفي إدخال صلاة الأموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلاة عليها بطريق الحقيقة، وفيه بحث. والمراد بشبه النذر، العهد واليمين والتحمل عن الغير ولو باستيجار. وأما الاحتياط والقضاء فالأولى كونهما من أقسامه، مع احتمال دخولهما في اليومية، ودخول القضاء لا غير.
قوله: " ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ".
وكذا في الخوف.
قوله: " أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ".
أي في الروايات (1). وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة، وتسع وعشرون بإسقاط الوتيرة، وست من نافلة العصر، والركعتين من نافلة المغرب، وزيادة ركعتين للظهر بعدها، وركعتين للعشاء قبلها. وروي سبع وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها. واختلاف الأخبار منزل على الاختلاف في المؤكد، لا في أصل الاستحباب.
قوله: " وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ".
من قيام، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (2)، ويصليان ركعتين أيضا، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام. ومحلهما بعد التعقيب، وبعد كل
قوله: " ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ".
وكذا في الخوف.
قوله: " أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ".
أي في الروايات (1). وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة، وتسع وعشرون بإسقاط الوتيرة، وست من نافلة العصر، والركعتين من نافلة المغرب، وزيادة ركعتين للظهر بعدها، وركعتين للعشاء قبلها. وروي سبع وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها. واختلاف الأخبار منزل على الاختلاف في المؤكد، لا في أصل الاستحباب.
قوله: " وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ".
من قيام، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (2)، ويصليان ركعتين أيضا، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام. ومحلهما بعد التعقيب، وبعد كل