ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.
ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، على الأصح،
____________________
قوله: " ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ".
هذا إذا قبل الذكاة بأن كان له نفس، فلو لم يكن له نفس فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فيجوز استعمال جلده كالسمك.
قوله: " ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته ".
خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله على الدبغ.
قوله: " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ".
ولوغ الكلب - لغة - شربه مما في الإناء بطرف لسانه (1). ويلحق به لطعه بطريق أولى، دون مباشرته بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات على المشهور. ويشترط طهارة التراب، لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمى التراب لم يكف. ولو فقد التراب، قيل: أجزأ مشابهه كالأشنان، والأولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء. ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود. ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل، وفي الأثناء يستأنف. ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصيب فيه الماء، ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه، ثم يفرغ حتى يستوفي العدد. ولو غسله في الكثير، كفت المرة بالماء بعد التعفير. ونبه بالأصح على
هذا إذا قبل الذكاة بأن كان له نفس، فلو لم يكن له نفس فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فيجوز استعمال جلده كالسمك.
قوله: " ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته ".
خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله على الدبغ.
قوله: " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ".
ولوغ الكلب - لغة - شربه مما في الإناء بطرف لسانه (1). ويلحق به لطعه بطريق أولى، دون مباشرته بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات على المشهور. ويشترط طهارة التراب، لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمى التراب لم يكف. ولو فقد التراب، قيل: أجزأ مشابهه كالأشنان، والأولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء. ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود. ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل، وفي الأثناء يستأنف. ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصيب فيه الماء، ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه، ثم يفرغ حتى يستوفي العدد. ولو غسله في الكثير، كفت المرة بالماء بعد التعفير. ونبه بالأصح على