مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ١٣٤
ومن الخمر والجرذ. ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.
____________________
خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2)، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).
قوله: " ومن الخمر الجرذ ثلاثا ".
الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.
والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا

(١) المقنعة: ٦٥.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف ١: ٦٣ والمنتهى ١: ١٨٨.
(٣) السرائر ١: ٩١.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست