____________________
خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2)، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).
قوله: " ومن الخمر الجرذ ثلاثا ".
الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.
والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا
قوله: " ومن الخمر الجرذ ثلاثا ".
الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.
والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا