الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح
____________________
قوله: " وخاف العطش إن استعمله ".
في الحال أو في زمان لا يحصل فيه الماء عادة. والمراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها، إنسانية كانت أم حيوانية، له أم لغيره، وإن كان معدا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال.
قوله: " ولا بالرماد ".
سواء أكان رماد الشجر أم التراب.
قوله: " بأرض النورة والجص ".
قبل الإحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن.
قوله: " وتراب القبر ".
وهو الملاصق للميت لأصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسة، نعم لو علم ذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز. ولا يضر اختلاطه بالعظم واللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما.
قوله: " وبالتراب المستعمل ".
المراد به التراب الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا فإنه كالماء المغترف منه.
في الحال أو في زمان لا يحصل فيه الماء عادة. والمراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها، إنسانية كانت أم حيوانية، له أم لغيره، وإن كان معدا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال.
قوله: " ولا بالرماد ".
سواء أكان رماد الشجر أم التراب.
قوله: " بأرض النورة والجص ".
قبل الإحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن.
قوله: " وتراب القبر ".
وهو الملاصق للميت لأصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسة، نعم لو علم ذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز. ولا يضر اختلاطه بالعظم واللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما.
قوله: " وبالتراب المستعمل ".
المراد به التراب الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا فإنه كالماء المغترف منه.