الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.
____________________
أشار ب " ذلك " إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا.
وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما يستثنيه وهو المناكح وقسيميه. والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.
قوله: " ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة.. الخ ".
المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر، أو بعضها على القول الآخر. وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كبسه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها وإنه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله. والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق
وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما يستثنيه وهو المناكح وقسيميه. والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.
قوله: " ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة.. الخ ".
المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر، أو بعضها على القول الآخر. وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كبسه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها وإنه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله. والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق