ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله. وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث.
____________________
يجب عليه ضمانها وإن أهمل " لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا، فإنه يشترط فيه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه. ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه، وإن وجده تاما أخذها كما يأخذها من المسلم الممتنع من أدائها، ويتولى النية عند أخذها منه ورفعها إلى المستحق.
قوله: " والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ".
جعل التمر والزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكاة بهما حتى يصيرا كذلك. أما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم واحمرار ثمرة النخل أو اصفرارها، فليس متعلق الوجوب منحصرا في التمر والزبيب وإن آل الحال إليه، فإطلاق المحل عليه - على ذلك التقدير - مجاز، وقد اشترك في التعبير بذلك القائلان.
قوله: " عدا الخضر كالقت ".
هو - بفتح القاف المثناة والتاء المثناة من فوق - نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف عرفا بالفصة، ولغة بالفصفصة بكسر الفائين، وهو الرطبة والقضب. وأما الفت - بالفاء الموحدة - فقد قال ابن دريد: هو نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب، وهو غير مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر، وأخضر هذا النوع غير معلوم الاستعمال.
قوله: " وفي مال التجارة قولان والاستحباب أصح ".
قوله: " والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ".
جعل التمر والزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكاة بهما حتى يصيرا كذلك. أما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم واحمرار ثمرة النخل أو اصفرارها، فليس متعلق الوجوب منحصرا في التمر والزبيب وإن آل الحال إليه، فإطلاق المحل عليه - على ذلك التقدير - مجاز، وقد اشترك في التعبير بذلك القائلان.
قوله: " عدا الخضر كالقت ".
هو - بفتح القاف المثناة والتاء المثناة من فوق - نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف عرفا بالفصة، ولغة بالفصفصة بكسر الفائين، وهو الرطبة والقضب. وأما الفت - بالفاء الموحدة - فقد قال ابن دريد: هو نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب، وهو غير مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر، وأخضر هذا النوع غير معلوم الاستعمال.
قوله: " وفي مال التجارة قولان والاستحباب أصح ".