السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.
____________________
الثالثة فيهدم الركعة ويسلم. ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.
قوله: " الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.. الخ ".
الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.
قوله: " ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر ".
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء
قوله: " الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.. الخ ".
الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.
قوله: " ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر ".
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء