الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل:
الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد - كأهل السواد - فدعا لمشقة العود، وهو الأشبه.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا
____________________
قوله: " التكبير الزائد.. الخ ".
الأقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للأصل واختلاف الروايات في تعيينه (1). وأوجب أبو الصلاح - في ظاهر كلامه - فيه " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " الخ (2). ويمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.
قوله: " فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ".
المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن ذلك فقال: " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: " من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره " (3). ويجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا.
قوله: " الخطبتان بعد الصلاة ".
اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب
الأقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للأصل واختلاف الروايات في تعيينه (1). وأوجب أبو الصلاح - في ظاهر كلامه - فيه " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " الخ (2). ويمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.
قوله: " فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ".
المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن ذلك فقال: " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: " من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره " (3). ويجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا.
قوله: " الخطبتان بعد الصلاة ".
اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب