وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة "، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد ".
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة. ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل.
____________________
قوله: " وأن يسلم أولا ".
ويجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراد السلام لعموم الأمر برد التحية (1).
قوله: " إلا في سورتي الجحد والتوحيد ".
فلا يعدل عنهما مطلقا. والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2)، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.
قوله: " ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ".
الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، وهو اختيار المصنف في المعتبر (3).
ويجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراد السلام لعموم الأمر برد التحية (1).
قوله: " إلا في سورتي الجحد والتوحيد ".
فلا يعدل عنهما مطلقا. والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2)، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.
قوله: " ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ".
الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، وهو اختيار المصنف في المعتبر (3).