الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا
____________________
قوله: " من سقط عنه الجمعة - إلى قوله - ولو حضر بعد ذلك لم تجب عليه ".
يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر، فإنه لا يسقط عنه الجمعة مع إمكان إدراكها، بل يجب عليه الحضور، لأن ما فعله لا يسقط الواجب كما لو كان الفرض غير الجمعة، فإنه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه، كإدراك ركعة بعد الشرائط المفقودة.
قوله: " إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ".
إنما يحرم السفر الاختياري غير الواجب، فالمضطر إليه - بحيث يؤدي تركه إلى فوت غرض يضر بحاله، أو تخلف رفقة لا يستغني عنها - وسفر الحج ونحوه الذي يفوت الغرض منه مع التأخر لا تحريم فيهما. ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي (1)، ولأنها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى سقوطها كالأولى. ومتى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا فلا يترخص حتى يفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.
قوله: " الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد وكذا تحريم
يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر، فإنه لا يسقط عنه الجمعة مع إمكان إدراكها، بل يجب عليه الحضور، لأن ما فعله لا يسقط الواجب كما لو كان الفرض غير الجمعة، فإنه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه، كإدراك ركعة بعد الشرائط المفقودة.
قوله: " إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ".
إنما يحرم السفر الاختياري غير الواجب، فالمضطر إليه - بحيث يؤدي تركه إلى فوت غرض يضر بحاله، أو تخلف رفقة لا يستغني عنها - وسفر الحج ونحوه الذي يفوت الغرض منه مع التأخر لا تحريم فيهما. ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي (1)، ولأنها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى سقوطها كالأولى. ومتى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا فلا يترخص حتى يفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.
قوله: " الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد وكذا تحريم