السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
____________________
قوله: " الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ".
الأذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، من مؤذن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء أكان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما.
وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولا في عهد الأولين باعتراف الخصم، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة (١). ولا يجبره كونه ذكرا لله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا، وما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص.
قوله: " يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ".
الأصح تحريمه بعد الزوال وإن لم يحصل الأذان. ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات.
قوله: " كان البيع سائغا بالنظر إليه ".
بل الأصح تحريمه عليه أيضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى:
﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (2).
الأذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، من مؤذن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء أكان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما.
وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولا في عهد الأولين باعتراف الخصم، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة (١). ولا يجبره كونه ذكرا لله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا، وما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص.
قوله: " يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ".
الأصح تحريمه بعد الزوال وإن لم يحصل الأذان. ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات.
قوله: " كان البيع سائغا بالنظر إليه ".
بل الأصح تحريمه عليه أيضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى:
﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (2).