الرابع: الجماعة.
فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل، وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى.
وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة. ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا.
____________________
بمشقة لا يتحمل عادة، فيسقط الوجوب ويفعلهما على حسب الإمكان بالنسبة إلى باقي المراتب. ولو رئي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة، وإن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة. ويجب في القيام الطمأنينة للتأسي، ولأنهما بدل من الركعتين.
قوله: " وهل الطهارة شرط - إلى قوله - والأشبه أنها غير شرط ".
بل الأصح اشتراطهما من الحدث والخبث. وظاهر الأصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل.
قوله: " والجماعة فلا تصح فرادى ".
تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وهل يجب على الإمام نية الإمامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الإمامة إذا اقتدي به وإن لم يثب عليها بدون النية، ولا ريب أنها أحوط. وعلى القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة. وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الإتمام لو انفض العدد في الأثناء.
قوله: " ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا ".
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد
قوله: " وهل الطهارة شرط - إلى قوله - والأشبه أنها غير شرط ".
بل الأصح اشتراطهما من الحدث والخبث. وظاهر الأصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل.
قوله: " والجماعة فلا تصح فرادى ".
تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وهل يجب على الإمام نية الإمامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الإمامة إذا اقتدي به وإن لم يثب عليها بدون النية، ولا ريب أنها أحوط. وعلى القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة. وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الإتمام لو انفض العدد في الأثناء.
قوله: " ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا ".
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد