ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك. فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول.
ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة. وإن تيقن أو غلب على ظنه أو الوقت لا يتسع لذلك فقد
____________________
مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وهو مذهب جماعة (١). والأصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية. ولا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع إلا ركعة وبين غيره.
قوله: " ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا ".
المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل، كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (2)، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته، للإجماع على أن الجمعة لا تقضى، ولأن القضاء يجب موافقته للأداء في الكم وليست الظهر كالجمعة فيه، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها، وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها.
قوله: " وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول ".
لفساده إذ لم يكن مخاطبا به. وهذا مع العمد ظاهر، أما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، ويحتمل ضعيفا الصحة معه. ولا فرق في وجوب الإعادة مع ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه. ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيل الظهر، والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلك، أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟
احتمالان، ولا ريب أن التأخير أولى، وإن كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة.
قوله: " وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي
قوله: " ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا ".
المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل، كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (2)، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته، للإجماع على أن الجمعة لا تقضى، ولأن القضاء يجب موافقته للأداء في الكم وليست الظهر كالجمعة فيه، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها، وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها.
قوله: " وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول ".
لفساده إذ لم يكن مخاطبا به. وهذا مع العمد ظاهر، أما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، ويحتمل ضعيفا الصحة معه. ولا فرق في وجوب الإعادة مع ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه. ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيل الظهر، والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلك، أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟
احتمالان، ولا ريب أن التأخير أولى، وإن كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة.
قوله: " وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي