الثاني: العدد.
وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة، والأول أشبه. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب.
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان.
____________________
عدم الإدراك وعدم الرفع، فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الإتيان به على وجهه.
قوله: " وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة ".
ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الإمامين. ويقرأ النائب من حيث قطع الأول إن كانت المفارقة في القراءة. ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. وإنما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، وإلا أتموا منفردين. ولو تركوا القدوة مع إمكانها لم تصح صلاتهم.
قوله: " ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ".
إنما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بني - وإن طال الفصل - لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.
قوله: " وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد ".
قوله: " وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة ".
ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الإمامين. ويقرأ النائب من حيث قطع الأول إن كانت المفارقة في القراءة. ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. وإنما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، وإلا أتموا منفردين. ولو تركوا القدوة مع إمكانها لم تصح صلاتهم.
قوله: " ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ".
إنما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بني - وإن طال الفصل - لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.
قوله: " وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد ".