السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء بين السجدتين.
____________________
قوله: " الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة ".
فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.
قوله: " وأن يرغم بأنفه ".
الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام - بفتح الراء - وهو التراب، أي يلصق أنفه به. وتتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي عليه السلام: " لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (1). ويحمل على نفي الإجزاء الكامل. ويجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه (2).
قوله: " ويكره الإقعاء بين السجدتين ".
هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء
فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.
قوله: " وأن يرغم بأنفه ".
الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام - بفتح الراء - وهو التراب، أي يلصق أنفه به. وتتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي عليه السلام: " لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (1). ويحمل على نفي الإجزاء الكامل. ويجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه (2).
قوله: " ويكره الإقعاء بين السجدتين ".
هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء