الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.
____________________
إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم طوله بحيث يخرج عن كونه قارئا أو مصليا، وإلا أعاد القراءة في الأول والصلاة في الثاني. والمراد بنية القطع في المسألة الأخيرة قطع القراءة لا قطع الصلاة، وإلا بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنية فعل المنافي. ولا بد من تقييد قطع القراءة بأن لا ينوي عدم العود إليها، وإلا كان كنية قطع الصلاة.
قوله: " روي أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ".
ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة وإنما فيها قرائتهما معا في الركعة الواحدة (1)، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، ورواية المفضل - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل والإيلاف " (2) - صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل. وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما. وعلى تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما. وكما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر.
قوله: " إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ".
لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع وبعده على أصح القولين.
قوله: " روي أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ".
ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة وإنما فيها قرائتهما معا في الركعة الواحدة (1)، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، ورواية المفضل - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل والإيلاف " (2) - صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل. وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما. وعلى تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما. وكما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر.
قوله: " إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ".
لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع وبعده على أصح القولين.