____________________
نقصان الركن سهوا وقد يغتفر.
وأجاب الشهيد (ره) عن ذلك بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. قال: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الإخلال به إلا بترك السجدتين معا (1).
ورد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، وبأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة، وبأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الإبطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا ولا قائل به.
والحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته ونقصانه سهوا مطلقا مبطلا، وقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه. وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين - كما أطلقه الأصحاب - ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، وإن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف وقد ادعى في الذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره. وكيف كان فالحكم لا شبهة فيه وإنما الكلام في إطلاق الركن عليهما أو على أحدهما.
قوله: " والجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين ".
الواجب في كل واحدة منها مسماه حتى الجبهة، ويستحب الاستيعاب. وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، والحاجب. ويتعين الإبهامان فلا يجزي غيرهما من الأصابع مع الإمكان، وبدونه يجزي غيرهما من الأصابع من غير ترجيح.
وأجاب الشهيد (ره) عن ذلك بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. قال: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الإخلال به إلا بترك السجدتين معا (1).
ورد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، وبأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة، وبأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الإبطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا ولا قائل به.
والحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته ونقصانه سهوا مطلقا مبطلا، وقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه. وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين - كما أطلقه الأصحاب - ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، وإن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف وقد ادعى في الذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره. وكيف كان فالحكم لا شبهة فيه وإنما الكلام في إطلاق الركن عليهما أو على أحدهما.
قوله: " والجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين ".
الواجب في كل واحدة منها مسماه حتى الجبهة، ويستحب الاستيعاب. وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، والحاجب. ويتعين الإبهامان فلا يجزي غيرهما من الأصابع مع الإمكان، وبدونه يجزي غيرهما من الأصابع من غير ترجيح.