ولو حصل في ملك غيره بإذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه. فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.
____________________
ويوجد ذلك فالصحاري الخالية من إمارات الضرر ونهي المالك، وفي الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص، كالحمامات والأرحية والخانات وإن لم يعلم مالكها. والعمدة في ذلك على القرائن، فلو فرض انتفاؤها في بعض الأشخاص على بعض الوجوه في هذه الموضع انتفت الإباحة. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه، فإن الولي يقوم في الإذن المشهود عليها بالقرائن مقامه، ولا بد من ولي ولو أنه الإمام.
قوله: " وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج - إلى قوله - ولو حصل في ملك غيره.. الخ ".
في الحكمين إجمال وقصور عن تفصيل الحال. وصور المسألة ي ن من دخل أرض غيره، فلا يخلو إما أن يكون بصريح الإذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير إذن، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب، قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون.
والأجود في حكمها أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا. وإن كان
قوله: " وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج - إلى قوله - ولو حصل في ملك غيره.. الخ ".
في الحكمين إجمال وقصور عن تفصيل الحال. وصور المسألة ي ن من دخل أرض غيره، فلا يخلو إما أن يكون بصريح الإذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير إذن، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب، قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون.
والأجود في حكمها أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا. وإن كان