عوضا من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضا من تعفير الجبين إلى أن قال فقال قائل منا يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية فقال (ع) هي خمس لا تقية فيها التكبير خمسا على الميت والتعفير في دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسمع على الخفين وشرب المسكر الخبر - وذكر بعض فقراته أيضا في ص 317 3643 (12) ك 354 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب عن المنذر بن الجارود قال لما قدم علي عليه السلام البصرة نزل الموضع المعروف بالزاوية وصلى أربع ركعات وعفر خديه على التراب وخالط ذلك دموعه الخبر.
3644 (13) أمالي الشيخ 342 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر في حديث وصية النبي - ص) له يا أبا ذر من رفع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برئ من الكبر.
3645 (14) الاحتجاج 249 وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فان بعض أصحابنا ذكر انها بدعة فهل يجوز ان يسجدها الرجل بعد الفريضة وان جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة فأجاب عليه السلام سجدة الشكر من الزم السنن وأوجبها ولم يقل ان هذه السجدة بدعة الا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة فاما الخبر المروى فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلث أو بعد الأربع فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد (بعقيب - خ) النوافل كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل ان يكون بعد الفرض فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
3646 (15) يب 167 روى أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ره قال أخبرنا صا 347 محمد بن الحسن بن الوليد عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن