____________________
وتكون إرادة العقد المستلزم كونها معتبرة للفسخ فسخا، إذا قارنها التصرف، وتكون مقارنة التصرف كاشفة عن تأثيرها الفسخ، ولا استبعاد في ذلك، صيانة للعقد الصادر ممن له أهلية عن اللغو.
قوله: (وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار المولى إشكال).
ينشأ: من جواز بيعها فالرهن أولى، ومن أن الرهن يقتضي جواز البيع عند العجز، أو امتناع الراهن من الأداء بشروط البيع، والاستيلاد سبب مانع من البيع موجود حال الرهن.
والإعسار عن ثمنها مانعيته حال الرهن لا تقتضي بطلانها مطلقا، بل الأصل عدم بطلان مانعيته في وقت الاحتياج إلى بيعه، للشك في السبب، فلا يتحقق مقصود الرهن المطلوب منه، فيكون باطلا.
فإن قلت: فلا يجوز رهن المرتد عن فطرة والجاني، لوجود السبب المانع من البيع في الجملة، فيكون كالاستيلاد، وسيأتي ما يقتضي جوازه.
قلت: بينهما فرق، فإن الاستيلاد مانع من البيع، غاية ما في الباب أن مانعيته قد بطلت بالإعسار في ثمن أم الولد، فتبقى متحققة فيما عدا ذلك بخلاف الردة والجناية، فإنهما غير مانعين من البيع لبقاء المالية.
غاية ما في الباب أن ذلك سبب لاستحقاق القتل والاسترقاق المانع من مقصود الرهن، وهذا غير موجود، ولا معلوم الوجود، فلا مانع حينئذ، بل المانع متوقع الوجود، فهو كرهن المريض، فاتضح الفرق. وفي عدم جواز رهن أم الولد مطلقا قوة.
قوله: (ومع يساره أشكل).
لامتناع البيع حينئذ، فيكون جواز الرهن مع اليسار أبعد، ووجه الصحة:
أن الرهن ليس بيعا، وقد لا يفضي إلى البيع، فلا يجب الحكم ببطلانه فيما لا يصح بيعه، لإمكان حصول الفائدة منه، وهي معنى التوثق بوجه آخر، فإن
قوله: (وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار المولى إشكال).
ينشأ: من جواز بيعها فالرهن أولى، ومن أن الرهن يقتضي جواز البيع عند العجز، أو امتناع الراهن من الأداء بشروط البيع، والاستيلاد سبب مانع من البيع موجود حال الرهن.
والإعسار عن ثمنها مانعيته حال الرهن لا تقتضي بطلانها مطلقا، بل الأصل عدم بطلان مانعيته في وقت الاحتياج إلى بيعه، للشك في السبب، فلا يتحقق مقصود الرهن المطلوب منه، فيكون باطلا.
فإن قلت: فلا يجوز رهن المرتد عن فطرة والجاني، لوجود السبب المانع من البيع في الجملة، فيكون كالاستيلاد، وسيأتي ما يقتضي جوازه.
قلت: بينهما فرق، فإن الاستيلاد مانع من البيع، غاية ما في الباب أن مانعيته قد بطلت بالإعسار في ثمن أم الولد، فتبقى متحققة فيما عدا ذلك بخلاف الردة والجناية، فإنهما غير مانعين من البيع لبقاء المالية.
غاية ما في الباب أن ذلك سبب لاستحقاق القتل والاسترقاق المانع من مقصود الرهن، وهذا غير موجود، ولا معلوم الوجود، فلا مانع حينئذ، بل المانع متوقع الوجود، فهو كرهن المريض، فاتضح الفرق. وفي عدم جواز رهن أم الولد مطلقا قوة.
قوله: (ومع يساره أشكل).
لامتناع البيع حينئذ، فيكون جواز الرهن مع اليسار أبعد، ووجه الصحة:
أن الرهن ليس بيعا، وقد لا يفضي إلى البيع، فلا يجب الحكم ببطلانه فيما لا يصح بيعه، لإمكان حصول الفائدة منه، وهي معنى التوثق بوجه آخر، فإن