ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات، ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم، وإن وضعها على يد ذمي على رأي.
____________________
ولا يقال: إن هذا متفرع على قوله (فلا يصح رهن المنافع)، لأن اختصاص هذا الفرد بالذكر لا وجه له، ولأن توسيط قوله: (ورهن المدبر.) يكون لغوا محضا.
قوله: (ولا رهن الدين).
لأن مقصود الرهن لا يحصل به، لأن المراد: الاستيثاق بما يرجع إلى قيمته عند الاحتياج إليه، وذلك إنما يكون في الأعيان، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (1) وليس شأن الدين أن يكون مقبوضا، إذ هو أمر كلي لا وجود له في الخارج.
وتعجب شيخنا الشهيد في الدروس (2) من المصنف، حيث حكم بعدم صحة رهن الدين مع قوله: بأن القبض ليس شرطا في الرهن، وتعجبه في غير موضعه، لأن قوله: بأن القبض غير شرط في تحقق عقد الرهن، والحكم بصحته لا ينافي اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله، نظرا إلى أن مقصوده لا يحصل إلا بكونه مما يقبض، كما أرشدت إليه الآية الكريمة (3)، وأحدهما غير الآخر، إذ الأول ناظر إلى الحكم بصحة الرهن من دونه، إذا كان المرهون مما يقبض، والثاني ناظر إلى أن ما لا يقبض مثله عادة لا يصح رهنه، وأين هذا من ذاك؟
قوله: (وإن كان المرتهن ذميا، أو الراهن عبدا لمسلم، وإن وضعها
قوله: (ولا رهن الدين).
لأن مقصود الرهن لا يحصل به، لأن المراد: الاستيثاق بما يرجع إلى قيمته عند الاحتياج إليه، وذلك إنما يكون في الأعيان، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (1) وليس شأن الدين أن يكون مقبوضا، إذ هو أمر كلي لا وجود له في الخارج.
وتعجب شيخنا الشهيد في الدروس (2) من المصنف، حيث حكم بعدم صحة رهن الدين مع قوله: بأن القبض ليس شرطا في الرهن، وتعجبه في غير موضعه، لأن قوله: بأن القبض غير شرط في تحقق عقد الرهن، والحكم بصحته لا ينافي اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله، نظرا إلى أن مقصوده لا يحصل إلا بكونه مما يقبض، كما أرشدت إليه الآية الكريمة (3)، وأحدهما غير الآخر، إذ الأول ناظر إلى الحكم بصحة الرهن من دونه، إذا كان المرهون مما يقبض، والثاني ناظر إلى أن ما لا يقبض مثله عادة لا يصح رهنه، وأين هذا من ذاك؟
قوله: (وإن كان المرتهن ذميا، أو الراهن عبدا لمسلم، وإن وضعها