____________________
ويكون المعنى المراد، أن القدر المقرض أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب.
ويرد عليه: أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدق به لا مقدار مثله، فيكون فاسدا، وهذا اللفظ المذكور في العبارة نقله الشيخ رحمه الله رواية (1).
قوله: (ولا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله - إلى قوله: - وقبول، وهو: ما يدل على الرضى قولا أو فعلا).
ظاهر عباراتهم، أنه لا بد من الإيجاب القولي، وعبارة التذكرة أدل على ذلك (2).
ويرد عليه: أنه قد سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة، التي هي عبارة عن الأخذ والإعطاء، فإن اكتفى في العقد اللازم بالإيجاب والقبول الفعليين، فحقه أن يكتفي بهما هنا بطريق أولى.
وليس ببعيد أن يقال: إن انتقال الملك إلى المقترض بمجرد القبض موقوف على هذا، لا إباحة التصرف إذا دلت القرائن على إرادتها.
قوله: (وعليك رد عوضه).
هذا معتبر فيما عدا (أقرضتك): لأن الإذن في التصرف والانتفاع والتمليك أعم من استحقاق رد العوض، الذي هو جزء مفهوم القرض، فلا بد من لفظ يدل عليه ليكون قرضا، فيكون التقدير: أو تصرف فيه وعليك رد عوضه، أو انتفع به وعليك رد عوضه، وكذا الباقي.
قوله: (وشبهه).
يمكن عود الضمير إلى قوله، أي: لا بد من إيجاب كقوله كذا وشبه هذا
ويرد عليه: أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدق به لا مقدار مثله، فيكون فاسدا، وهذا اللفظ المذكور في العبارة نقله الشيخ رحمه الله رواية (1).
قوله: (ولا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله - إلى قوله: - وقبول، وهو: ما يدل على الرضى قولا أو فعلا).
ظاهر عباراتهم، أنه لا بد من الإيجاب القولي، وعبارة التذكرة أدل على ذلك (2).
ويرد عليه: أنه قد سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة، التي هي عبارة عن الأخذ والإعطاء، فإن اكتفى في العقد اللازم بالإيجاب والقبول الفعليين، فحقه أن يكتفي بهما هنا بطريق أولى.
وليس ببعيد أن يقال: إن انتقال الملك إلى المقترض بمجرد القبض موقوف على هذا، لا إباحة التصرف إذا دلت القرائن على إرادتها.
قوله: (وعليك رد عوضه).
هذا معتبر فيما عدا (أقرضتك): لأن الإذن في التصرف والانتفاع والتمليك أعم من استحقاق رد العوض، الذي هو جزء مفهوم القرض، فلا بد من لفظ يدل عليه ليكون قرضا، فيكون التقدير: أو تصرف فيه وعليك رد عوضه، أو انتفع به وعليك رد عوضه، وكذا الباقي.
قوله: (وشبهه).
يمكن عود الضمير إلى قوله، أي: لا بد من إيجاب كقوله كذا وشبه هذا