____________________
عليه، فهو رشيد.
قوله: (وفي صحة العقد حينئذ إشكال).
أي: الواقع حين الاختبار والأمر بإيقاعه [و] (1) حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه (2)، واستثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنها صحيحة قطعا، وخص الإشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شئ منهما (3). ويظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الإشكال للمسائل الثلاث (4)، وهذا غريب عجيب، فإن العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع.
ثم إن عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي وكان بالغا - كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى - فأي وجه للإشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟
والذي يقتضيه صحيح النظر وسوق العبارة: أن الإشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، وهو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح (5). وفي التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، ومع إذن الولي يصح تصرفه وبيعه (6).
وعلى هذا فمنشأ الإشكال: من أن الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (ومن أن الصغر مانع من الصحة، وأفعال الصبي وأقواله غير شرعية) (7) كما هو مبين
قوله: (وفي صحة العقد حينئذ إشكال).
أي: الواقع حين الاختبار والأمر بإيقاعه [و] (1) حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه (2)، واستثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنها صحيحة قطعا، وخص الإشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شئ منهما (3). ويظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الإشكال للمسائل الثلاث (4)، وهذا غريب عجيب، فإن العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع.
ثم إن عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي وكان بالغا - كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى - فأي وجه للإشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟
والذي يقتضيه صحيح النظر وسوق العبارة: أن الإشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، وهو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح (5). وفي التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، ومع إذن الولي يصح تصرفه وبيعه (6).
وعلى هذا فمنشأ الإشكال: من أن الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (ومن أن الصغر مانع من الصحة، وأفعال الصبي وأقواله غير شرعية) (7) كما هو مبين