____________________
بقاء ملكه إلى حين الأداء إلى الغرماء، ويعضده ظاهر قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١)، ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (٢)، ﴿وأحل الله البيع﴾ (3) وأمثال ذلك من عمومات الكتاب والسنة، وفي هذا قوة.
واعلم: أن تقسيم ما صادف المال في الحال من التصرف إلى: ما مورده العين، وما مورده الذمة غير مستقيم، إذ مورد القسمة غير مشترك بين القسمين، فإن ما مورده الذمة ليس مصادفا للمال في الحال قطعا، فإن البيع بثمن في الذمة كالصداق في النكاح إذا كان في الذمة، وأمثال هذين لا تعلق لهما بالمال الموجود عند الحجر ولا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى، فلا تكون العبارة مستقيمة.
قوله: (فحينئذ يجب تأخير ما تصرف فيه، فإن قصر الباقي بطل الأضعف كالرهن والهبة، ثم البيع والكتابة، ثم العتق).
أي: فحين حكمنا بكون التصرف موقوفا إلى إن ينظر - هل تفضل العين التي تعلق التصرف بها أم لا - يجب تأجير ما تصرف فيه، فلا يباع ولا يسلم إلى الغرماء إلى أن لا يبقى غيره من أموال المفلس، فإن قصر ما سواه عن الوفاء وكان التصرف متعددا بطل الأضعف، ثم ما يليه في الضعف.
وعلى هذا فلو اجتمعت من التصرفات الأنواع المذكورة، بطل الرهن والهبة، لأنهما أضعف من الباقي، باعتبار جواز الرهن من جانب المرتهن، وكون الهبة موضوعة على الجواز، ثم البيع والكتابة، لأنهما وإن كانا لا زمين من الطرفين، إلا أن العتق لكونه في نظر الشارع على التغليب، ولهذا كان من خواصه السراية، ولا يبعد على هذا أن يكون الوقف بمنزلة العتق، لأن كلا منهما لا يقبل الفسخ،
واعلم: أن تقسيم ما صادف المال في الحال من التصرف إلى: ما مورده العين، وما مورده الذمة غير مستقيم، إذ مورد القسمة غير مشترك بين القسمين، فإن ما مورده الذمة ليس مصادفا للمال في الحال قطعا، فإن البيع بثمن في الذمة كالصداق في النكاح إذا كان في الذمة، وأمثال هذين لا تعلق لهما بالمال الموجود عند الحجر ولا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى، فلا تكون العبارة مستقيمة.
قوله: (فحينئذ يجب تأخير ما تصرف فيه، فإن قصر الباقي بطل الأضعف كالرهن والهبة، ثم البيع والكتابة، ثم العتق).
أي: فحين حكمنا بكون التصرف موقوفا إلى إن ينظر - هل تفضل العين التي تعلق التصرف بها أم لا - يجب تأجير ما تصرف فيه، فلا يباع ولا يسلم إلى الغرماء إلى أن لا يبقى غيره من أموال المفلس، فإن قصر ما سواه عن الوفاء وكان التصرف متعددا بطل الأضعف، ثم ما يليه في الضعف.
وعلى هذا فلو اجتمعت من التصرفات الأنواع المذكورة، بطل الرهن والهبة، لأنهما أضعف من الباقي، باعتبار جواز الرهن من جانب المرتهن، وكون الهبة موضوعة على الجواز، ثم البيع والكتابة، لأنهما وإن كانا لا زمين من الطرفين، إلا أن العتق لكونه في نظر الشارع على التغليب، ولهذا كان من خواصه السراية، ولا يبعد على هذا أن يكون الوقف بمنزلة العتق، لأن كلا منهما لا يقبل الفسخ،