21 - (باب وجوب القضاء والكفارة، على من أفطر في قضاء شهر رمضان، بعد الزوال لا قبله، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وجواز الافطار في قضائه، قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا) [8641] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، [فإن أفطرت بعد الزوال] (1) فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد روي: أن عليه إذا أفطر بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه، صام يوما بدل يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل ". [8642] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا قضيت صوم شهر رمضان، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال، فعليك الكفارة، مثل [ما على] (1) من افطر يوما من شهر رمضان، وقد روي - إلى آخر ما في الأصل.
(٤٥٤)