رخص في الكحل للصائم، إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.
[8341] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واحذر السواك من (1) الرطب ".
وقال في موضع آخر (2): " ولا بأس بالسواك للصائم ".
[8342] 3 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" الصائم يستاك أي النهار شاء ".
20 - (باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء) [8343] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا استدعى الصائم القئ، فتقيأ (1) متعمدا، فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ (2) ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه ".